الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

26

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

من جهة احتمال صدوره تقية وهذا اوّل الكلام مع ما قيل بضعف سند رواية داود أيضا وعلى كل حال الوجه لاختصاص الاحتياط في الخفاش بالذكر كون المروي نجاسة بوله ودعوى الاجماع على نجاسة خرئه . ووجه اختصاص البول بالاحتياط هو كون النص في خصوص بوله . ولكن الحق عدم وجود وجه معتبر على نجاسة بوله وخرئه نعم الاحتياط مما لا ينبغي في بوله وخرئه بل في بول مطلق الطيور وخرئها ، فإنهم . ولو قلنا في بول الخفاش باستحباب الاجتناب جمعا فتقيّد رواية ابن سنان الدالة على نجاسة بول مطلق غير المأكول فيكون الاحتياط في خصوص بول الخفاش أهون على خلاف ما مشى المؤلف رحمه اللّه فتأمّل . الأمر السابع : هل يكون فرق في غير المأكول بين ان يكون أصليا كالسباع ونحوها وبين ان يكون عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ، أو لا اعلم أن ظاهر الكلمات هو عدم الفرق . ووجهه مع قطع النظر عن الاجماع المدعي على اختلاف كلماتهم في معقد الاجماع هو دعوى شمول عموم رواية ابن سنان المتقدمة ذكرها لها لأن مفادها وجوب غسل الثوب عن بول كل ما لا يؤكل لحمه ومن افراد ما لا يؤكل لحمه السباع والجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة بناء على حرمة اكل لحمها . وقد يقال : في جواب ذلك بأنه كما يشمل عموم هذه الرواية لها كذلك يشمل عموم ما دل على طهارة بول ما اكل لحمه وما دل على طهارة بول هذه الأشياء وروثها اعني ما دل على طهارة بول الدجاج ، أو الغنم فيقال بعد صيرورتها جلالا أو موطوئا أو شرب الغنم لبن خنزيرة بان ما دل على طهارة بول الغنم مثلا يدل على طهارة كل فرد من الغنم في جميع حالاته لان العموم الافرادي مستتبع لاطلاق أحوالي يشمل الحكم لجميع افراده في جميع حالاته ومن حالاته صيرورته جلالا